أحمد بن عبد الرزاق الدويش

219

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لقوله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » ( 1 ) ، وأما قوله : كلها عيوب ، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة ؛ ليكون المشتري على بينة ، والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19158 ) س : نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا ، ويأتي إلينا الخروف البربري ( الصومالي ) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية ؛ فيزيد في الثمن ، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه ، وربما صرف النظر عنه نهائيا . فما حكم عملنا هذا ؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : عملكم المذكور غش للمشتري ، فهو عمل لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا ليس منا » ( 2 ) فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة ، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة .

--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 55 ) , سنن النسائي البيعة ( 4197 ) , سنن أبو داود الأدب ( 4944 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 102 ) . ( 2 ) سنن الدارمي فضائل القرآن ( 3501 ) .